للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سهى وهو بشر كما بينا سابقًا: "فقام من اثنتين ولم يجلس للتشهد الأول" فنجده -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد قبل أن يُسَلِّم ثم سَلّم (١).

وثبت أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام: "سلَّمَ من اثنتين ثم ذُكِّرَ -عليه الصلاة والسلام- وتبين أنه قد نسي فعاد فأتى -عليه الصلاة والسلام- بما بقي من الصلاة الرباعية، ثم إنه عليه -الصلاة والسلام- سجد أيضًا للسهو" (٢).

فهناك مواضع خمسة صَحّ فيها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سجد في الصلاة للسهو، فهل نقتصر على هذه المواضع؟ أو نُعَدِّيها إلى غيرها؟

لا شك أننا نلحق بها غيرها مما يحتاج إلى سجود سهو.

والصلاة تقوم على أمرين: أفعال وأقوال.

وأفعال الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة كما في الركوع والسجود والقيام، ومنها ما هو خارج عن الصلاة قد يفعلها المرء في صلاته كأن يتقدم وهو يصلي، أو يتحرك، أو يَحُك جزءًا من بدنه، أو يرفع شيئًا أو يضعه، أو يفتح بابًا أو يغلقه. . إلى غير ذلك، فهذه الأمور ليست من جنس الصلاة، ولكل شيء حكم يخصه.

وهناك أقوال تكون من صلب الصلاة كالتكبير، والسجود، والقراءة، وهناك أمور ليست من أقوال الصلاة كأن يتكلم الإنسان في صلاته.

لو أن إنسانًا قام من التشهد الأول ووقف قائمًا وشَرَعَ في قراءة الركعة الثالثة؛ لا يجوز له أن يرجع في هذه الحالة، وحتى لو استقر قائمًا قبل أن يشرع في القراءة، ولذلك يختلف العلماء، فبعضهم يرى: بطلان الصلاة، لكنه لو استمر قائمًا وانتهى؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو وتصبح صلاته صحيحه.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>