مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٧٥)، حيث قال: " (قوله ويسجد بعد السلام) أي لاحتمال زيادة المأتي به وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين وعلى هذأ يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٨٩ - ٩٠)، حيث قال: " (والجديد أن محله) أي سجود السهو سواء أكان بزيادة أم نقص أم بهما (بين تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله ومن الأذكار بعدها (وسلامه) بأن لا يفصل بينهما شيء من الصلاة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠٩)، حيث قال: "قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده وإنما الكلام في الأولى".