للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لو أنَّ إنسانًا جلس بعد الركعة الأولى فإن عليه أن يقوم، وحينئذ يكون قد أخطأ في صلاته وعليه أن يسجد للسهو وهكذا، والأمثلة كثيرة جدًّا.

* قوله: (فَذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مَوْضِعُهُ أَبَدًا قَبْلَ السَّلَامِ، وَذَهَبَتِ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَهُ أَبَدًا بَعْدَ السَّلَامِ، وَفَرَّقَتِ المَالِكِيَّةُ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ السُّجُودُ لِنُقْصَانِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ) (١).

اختلف العلماء في مسألة موضع السجود على أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الشافعية ورواية للإمام أحمد وليست هي الرواية المشهورة.

وأدلتهم: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد للسهو قبل أن يسلم كما في


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٧٧ - ٧٨)، حيث قال: " (يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط) لأنه المعهود، وبه يحصل التحليل وهو الأصح بحر عن المجتبى. وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود؛ ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٧٥)، حيث قال: " (قوله ويسجد بعد السلام) أي لاحتمال زيادة المأتي به وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين وعلى هذأ يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٨٩ - ٩٠)، حيث قال: " (والجديد أن محله) أي سجود السهو سواء أكان بزيادة أم نقص أم بهما (بين تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله ومن الأذكار بعدها (وسلامه) بأن لا يفصل بينهما شيء من الصلاة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠٩)، حيث قال: "قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده وإنما الكلام في الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>