للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع الثالث: وفي التحري من الصلاة. وما عدا ذلك يكون السجود فيه مطلقًا قبل السلام، وهذا هو مذهب الحنابلة (١).

القول الخامس: ومن العلماء من قال: إن سلَّم لنقص في الصلاة؛ كان السجود قبل التسليم، وإن كان سهوه لزيادة في الصلاة كان بعد التسليم، وهذا هو مذهب الإمام مالك (٢) وهي رواية للإمام أحمد.

وهؤلاء الذين قالوا نقتصر على النص فيما جاء بعد السلام قالوا: لأنَّ الأصل أنَّ ما يحصل من خلل في الصلاة إنما تجبر بها وهذا يكون قبل الصلاة.

فكل ما لم يرد فيه نص نجعل السجود فيه قبل السلام.

القول السادس: ومنهم من اقتصر فقط على مواضع النص وقال: لا يسجد للسهو إلا في مواضع خمسة، وهذا هو مذهب أهل الظاهر (٣)، وأهل الظاهر -كما هو معلوم- يقفون عند ظواهر النصوص، ولا يأخذون بالقياس.

وهذا اتجاه خاطئ؛ لأن القياس معتبر شرعًا، والقصد بالقياس الذي يلتقي فيه المُشَبه بالمُشَبه به، أو المقيس بالمقيس عليه في علة تجمع بينهما، وهو ما يُعرَف بقياس العلة. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسُّنّة تُثبت صحة القياس، وأنه أحد الأدلة الشرعية التي يُستدل بها في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة.


(١) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٣٤)، حيث قال: "قال في رواية الأثرم: أنا أقول: كل سهو جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام".
(٢) تقدَّم بيانه.
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٣/ ٧٣)، حيث قال: "وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في مواضع، وهي: من سلم أو تكلم أو مشى ساهيًا في الصلاة المفروضة، أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة ومن شك فلم يدر كم صلى؟ أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيًا في صلاة مفروضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>