للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَذَهَبَ الَّذِينَ جَوَّزُوا القِيَاسَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ -أَعْنِي: الَّذِينَ رَأَوْا تَعْدِيَةَ الحُكْمِ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- إِلَى أَشْبَاهِهَا).

مراد المؤلف أن نُعَدِّي الحكم إلى أحكام أُخرى، ليس كما يقول أهل الظاهر من عدم القياس.

* قوله: (فِي هَذِهِ الآثَارِ الصَّحِيحَةِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ).

يقصد بالآثار الأحاديث الصحيحة؛ لأن هناك مصطلحًا عند المحدثين وهو: أنهم يطلقون الأثر على ما يُروى عن الصحابي أو يوقف عليه، والحديث ما يرفع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد يطلق هذا على هذا والعكس، لكن مصطلح المؤلف أنه يُطلق على الحديث أنه أثر.

* قوله: (أَحَدُهَا: مَذْهَبُ التَّرْجِيحِ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ الجَمْعِ. وَالثَّالِثُ: مَذْهَبُ الجَمْعِ وَالتَّرْجِيحِ).

هناك منهج وضعه العلماء عندما وجدوا نصوصًا ظاهرها التعارض.

كالترجيح والنسخ والجمع، ولا شك أنَّ أسلم هذه الطرق وأولاها إنما هو طريق الجمع.

وطريق الجمع أن تأتي بالأدلة كلَّها فتحاول أن توفق بينها وتعمل بها جميعًا، ولا شك أن الذين قالوا بأن السجود يكون قبل السلام أو بعده جمعوا النصوص، وأن الذين قصروا السجود على ما قبل السلام رجحوا بعض النصوص التي وردت قبل السلام، والذين قصروه على ما قبل السلام رجحوا النصوص التي وردت بعد السلام.

والأولى هو الجمع بين جميع الأدلة، فإن ذلك أولى من أن نعمل بعضها ونترك البعض الآخر، فما بعد السلام نعمل بأحاديثه، وما قبل السلام نعمل بأحاديثه، وما لم يرد فيه نص فيُلحق بما قبل السلام لا ما بعده، فهذا أخذ بالجمع والترجيح معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>