وانظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي" (١/ ٢٢٨)، وفيه قال: " (قوله سنة على المشهور) راجع للأمرين، خلافًا لمن يقول: إنه فرض كفاية في البلد وفي كل مسجد، والراجح أنه سنة باعتبار كل مسجد؛ أي: باعتبار المساجد، وأما في المصر فواجب على الكفاية يقاتلون لتركه". وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (١/ ٤٦٠)، وفيه قال: " (سنة) على الكفاية كابتداء السلام؛ إذ لم يثبت ما يصرح بوجوبهما، (وقيل): إنهما (فرض كفاية) لكل من الخمس؛ للخبر المتفق عليه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"، ولأنها من الشعائر الظاهرة كالجماعة وهو قوي، ومن ثَمَّ اختاره جمع فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما". وفي مذهب الحنابلة فرض كفاية يقاتل من تركها. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٣١)، وفيه قال: " (وهما)؛ أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) لحديث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". متفق عليه. والأمر يقتضي الوجوب". وانظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٠٩)، وفيه قال: " (ويقاتل تاركها)؛ أي: الجماعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه (كأذان)؛ أي: كما يقاتل تارك الأذان؛ لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم، بخلاف الجماعة".