انظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٢/ ٢٠)، وفيه قال: "تنبيه: صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذًا من هذا الحديث ونحوه. وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في "موطأ الإمام محمد -رحمه اللَّه تعالى-" ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر: أنه رأى رجلًا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع قلت: يفصل بين صلاته، فقال ابن عمر. وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة -رحمه اللَّه تعالى-". اهـ". وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٣٨٤)، وفيه قال: " (وضجعة بين صبح وركعتي الفجر) من "المدونة" قال ابن القاسم: لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلًا بينهما، وإن أراد ذلك فلا أحبه. أبو محمد: لا يفعل ذلك استنانًا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفعله استنانًا". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٦٤)، وفيه قال: "يسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع، فإن لم يفصل باضطجاع فبحديث أو تحول من مكان أو نحو ذلك، وظاهر كلامهم أنه مخير في ذلك وإن كان الاضطجاع أفضل". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٢٣)، وفيه قال: " (و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه نص عليه لقول عائشة: "كن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع"". (١) أخرجه البخاري (١١٦٠) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن". وأخرجه مسلم (٧٣٦/ ١٢١) عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".