(١) انظر في مذهب الأحناف: "الجوهرة النيرة"، للحدادي (١/ ٧١)، وفيه قال: " (السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر)؛ لأنها آكد من سائر السنن؛ ولهذا قيل: إنها قريبة من الواجب ولا يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام ولا يجوز أداؤها راكبًا من غير عذر. وقيل: إن سنة الفجر واجبة". وانظر في مذهب المالكية: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٤٠٤)، وفيه قال: " (وركعتا الفجر من الرغائب) لهما نية تخصهما، (وقيل): هما (من السنن) والأول هو المشهور والثاني صححه ابن الحاجب تبعًا لابن عبد البر". وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١١٥)، وفيه قال: "وبيانه: أن المؤكد من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل الصبح". انظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٥٤٨)، وفيه قال: " (وكره ترك رواتب بلا عذر وتسقط عدالة) مواظب على تركها (إلا في سفر، فيخير بين فعل وترك) للمشقة (إلا سنة فجر ووتر فيفعلان)، أي: فيحافظ على فعلهما حضرًا وسفرًا". أما مذهب الظاهرية فقد سبق أنه يكره ترك هذه السنن. (٢) الاضطجاع: اضطجع: إذا وضع جنبه على الأرض. والأصل: اضتجع، فأبدلت التاءُ طاءً لثقل اللفظ بالتاء. انظر: "شمس العلوم"، للحميري (٦/ ٣٩٢٦). (٣) وهو مذهب الظاهرية، بل ذهبوا إلى شرطيته وعدم جواز الفجر بدونه. انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨)، وفيه قال: "كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح. وسواء -عندنا- ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًا؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيًا لها من نسيان، أو عمد نوم". ومذهب الأحناف والمالكية على جوازه إن لم يرد به الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة =