للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْسَانٌ الوِتْرَ) (١).

الوتر واجب عند الحنفية (٢)، لكن الأدلة تدل على عدم وجوبه؛ بدليل أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في اليوم والليلة" (٣). فحصرهن في خمس، وفي حديث الإسراء والمعراج في آخره: "هي خمس في العمل وخمسون في الأجر، يقول اللَّه تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} " (٤). إذن هي خمس في عددها، خمسون في أجرها، فدل ذلك على أن ما عداها ليس بواجب.

لكن الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض (٥)، فيقولون: إن الصلوات


= وفي مذهب الظاهرية يكره تركها بالكلية. انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٣)، وفيه قال: "والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدًا لم يكن عاصيًا للَّه عزَّ وجلَّ بذلك، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى، وما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها، والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع به المرء، ويكره ترك كل ذلك".
(١) قال الفاكهاني: "الوتر عندنا وعند الجمهور من السنن المؤكدة، غير فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٥٣٥).
(٢) هو قول أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه. انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٧٩٢)، وفيه قال: "قال أبو حنيفة: الوتر واجب. وقالا: هو سنة، وبه قال الشافعي".
انظر في مذهب المالكية: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٤١١)، وفيه قال: " (والوتر سنة) مؤكدة (آكد) السنن الخمس".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٥١)، وفيه قال: " (ومنه)؛ أي: القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر) بكسر الواو وفتحها وليس بواجب".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٧)، وفيه قال: " (وليس) الوتر (بوأجب) قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) جُزء من حديث أخرجه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣/ ٢٦٣)، عن أنس بن مالك.
(٥) قال الفاكهاني: "الواجب عند أبي حنيفة دون الفرض وفوق السنن، ومزيته على =

<<  <  ج: ص:  >  >>