(١) قال الفاكهاني: "الوتر عندنا وعند الجمهور من السنن المؤكدة، غير فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٥٣٥). (٢) هو قول أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه. انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٧٩٢)، وفيه قال: "قال أبو حنيفة: الوتر واجب. وقالا: هو سنة، وبه قال الشافعي". انظر في مذهب المالكية: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٤١١)، وفيه قال: " (والوتر سنة) مؤكدة (آكد) السنن الخمس". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٥١)، وفيه قال: " (ومنه)؛ أي: القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر) بكسر الواو وفتحها وليس بواجب". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٧)، وفيه قال: " (وليس) الوتر (بوأجب) قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه". (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) جُزء من حديث أخرجه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣/ ٢٦٣)، عن أنس بن مالك. (٥) قال الفاكهاني: "الواجب عند أبي حنيفة دون الفرض وفوق السنن، ومزيته على =