للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن عمدته الأولى في النقل فيما يتعلَّق بمذاهب علماء الأمصار من كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر، وهو في الأصل إنما هو شرح وتعليق على "موطأ الإمام مالك"؛ فابن عبد البر له كتابان "التمهيد" وهو أيضًا على "موطأ الإمام مالك" عُني فيه بالجانب الحديثي أكثر، و"الاستذكار" غلَّبَ فيه الجانب الفقهي، ومرجع المؤلف في هذا الكتاب منه.

ولذلك قال: "وقد عولت في نقل المذاهب لكتاب "الاستذكار" لابن عبد البر"؛ ولذلك إنْ ذكر ابن عبد البر مذهب الإمام أحمد مثلًا ذكره، وإن تركه تركه وهكذا.

ومن أحسن المراجع بالنسبة للحديث بهذا الكتاب كتاب "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.

* قوله: (وَكَذَلِكَ تَجِدُهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا مَا خَلَا أَهْلَ الظَّاهِرِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ السُّنَنِ المُتَكَرِّرَةِ بِالجُمْلَةِ آثِمٌ (١)، مِثْلُ لَوْ تَرَكَ


(١) انظر في مذهب الأحناف: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (١/ ٤٤٦)، وفيه قال: "وفي "فتاوى أهل سمرقند": رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السنن حقًّا فقد كفر، وإن رأى السنن حقًّا منهم من قال: لا يأثم، والصحيح: أنه يأثم. وفي "النوازل": إذا ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذور وإن تركها بغير عذر لا يكون معذورًا ويسأله اللَّه تعالى عن تركها، واللَّه أعلم".
وانظر في مذهب المالكية: "إكمال المعلم"، للقاضي عياض (٢/ ١١٩)، وفيه قال: "قال ابن القصار: وعندنا أن متعمد ترك السُّنن لغير عُذرٍ ولا تأويل آثم".
وانظر في مذهب الشافعية: "التهذيب"، للبغوي (٨/ ٢٦٢)، وفيه قال: "ومن اعتاد ترك السنن الرواتب، وتسبيحات الركوع والسجود - ترد شهادته؛ لتهاونه بالسنن؛ فإن كان يفعله أحيانًا لا ترد شهادته". وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (١١/ ٢٣٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٤١٨)، وفيه قال: "قال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم، وهو قول إسحاق بن راهويه. وقال المحققون: نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال في "الفروع": ومراده -أي: القاضي-: أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأثم بسنة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>