(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٢٥٠). قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٣) ستأتي. (٤) مذهب الحنابلة: أنه يسجد مع إمامه للسهو ثم يقضي ما عليه، وهل يسجد للسهو مرة أُخرى؟ فيه روايتان. انظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى الفراء (١/ ١٥٠)، وفيه قال: "نقل حنبل: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته ويقضي سهوه، وهو أصح؛ لأنه قد دخل بذلك نقص على صلاته فعليه جبرانه بالسجود، وقد أتى به في غير موضعه، وإنما أتى به متابعة لإمامه فلزمه أن يأتي بالسجود في موضعه. ونقل إسحاق بن إبراهيم: يسجد مع الإمام قبل أن يقضي ويقوم فيقضي، ولم يذكر إعادة سجود السهو، لأنه إنما يلحقه السهو بحكم سهو الإمام، وقد سجد مع إمامه فلم يلزمه شيء آخر". (٥) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٢)، وفيه قال: " (ولو) كان المأموم (مسبوقًا) وسها الإمام (فيما لم يدركه) المسبوق فيه، بأن كان الإمام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلًا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت؛ حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة، وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له؛ لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة". أما إذا كان سجود الإمام للسهو بعد الصلاة ففي المذهب روايتان: انظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، وفيه قال: "ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه. وعنه: لا سجود عليه هاهنا. والأول المذهب".