(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) لم أقف على هذا المعنى الذي ذكره الشارح، وأقرب ما وقفت عليه ما أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢١٢) عن ابن عمر، ولفظه: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها افي الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه". (٤) ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٤٠٤). (٥) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٣٢)، وفيه قال: "وإذا كان المأموم مسبوقًا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه، فعليه متابعته في السجود، سواء كان قبل السلام أو بعده. روي هذا عن عطاء، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي". (٦) انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٠٧)، وفيه قال: " (قوله: وبسهو إمامه لا بسهوه) معطوف على قوله: "بترك واجب"؛ فأفاد أن السجود له سببان: إما ترك الواجب: أو سهو إمامه؛ فإنه يجب عليه متابعته إذا سجد؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- سجد له وتبعه القوم، ولأنه تبع لإمامه فيلزمه حكم فعله كالمفسد ونية الإقامة أطلقه، فشمل ما إذا كان مقتديًا به وقت السهو أو لم يكن وما إذا سجد =