للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ (١)، وَإِسْحَاقُ (٢). وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا سَجَدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، سَجَدَهُمَا مَعَهُ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ سَجَدَهُمَا بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَاللَّيْثُ وَالأَوْزَاعِيُّ (٤). وَقَالَ قَوْمٌ: يَسْجُدُهُمَا مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَسْجُدُهُمَا ثَانِيَةً بَعْدَ القَضَاءِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٥).

رواية مالك هي رواية للإمام أحمد (٦)،. . . . . .


= سجدة واحدة ثم اقتدى به فإنه يتابعه في الأخرى، ولا يقضي الأولى كما لا يقضيهما لو اقتدى به بعدما سجدهما؛ لأنه حين دخل في تحريمة الإمام كان النقص قد انجبر بالسجدتين أوبإحداهما".
(١) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٣٢)، وفيه قال: "وقال ابن سيرين: يقضي ثم يسجد".
(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٥٩٣)، وفيه قال: "قلت: إذا فات الرجل شيء من الصلاة وسها الإمام؟ قال: يسجد معه، ثم يقضي".
(٣) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، وفيه قال: "ومن عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود، فإن كان قبل السلام سجد معه قبل القضاء ثم لا يعيده، وإن كان بعد السلام فلا يسجد حتى يقضي". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٩١).
(٤) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٧/ ٧٦)، وفيه قال: "ومذهب مالك في ذلك: أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه وسجدهما إذا قضى باقي صلاته وهو قول الأوزاعي والليث".
(٥) انظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٤)، وفيه قال: " (ويلحقه)؛ أي: المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه، (فإن سجد) إمامه (تابعه) فإن ترك متابعته عمدًا بطلت صلاته واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الإمام سهوه، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا يتابعه فيه (ثم يعيده مسبوق آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو (وإلا)؛ أي: وإن لم يسجد الإمام سلم (سجد المأموم آخر صلاته) جبرًا لخلل صلاته بسهو إمامه".
(٦) رواية مالك -وقد سبقت-: أن المأموم يسجد مع إمامه إذا كان السجود للسهو قبل التسليم، أما إذا كان بعده فإنه يقضي ما عليه أولًا ثم يسجد للسهو. أما رواية أحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>