للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله رواية أُخرى (١): بأنه يسجد مع الإمام ثم يسجد مرة أُخرى، وهذه الرواية يلتقي فيها مع الإمام الشافعي.

وعلى ذلك: إذا لم يرد في المسألة نص صريح فإن الخلاف فيها يتشعب ويتعدد، وأما المسائل التي ترد فيها نصوص صريحة فمنها ما هو مُجمع عليه، ومنها ما يكون الخلاف فيها محدودًا جدًّا كما نرى، كأن يحصل خلاف بين الجمهور وغيره.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ أَيٌّ أَوْلَى وَأَخْلَقُ (٢): أَنْ يَتْبَعَهُ فِي السُّجُودِ مُصَاحِبًا لَهُ، أَوْ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَكَأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (٣)، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ مَوْضِعُهَا لِلْمَأْمُومِ هُوَ مَوْضِعُ السُّجُودِ، أَعْنِي: فِي آخِرِ الصَّلَاةِ؟ أَوْ مَوْضعُهَا هُوَ وَقْتُ سُجُودِ الإِمَامِ؟).

ولذلك بعض العلماء أخذ بالأحوط فقال: يسجد مع الإمام، ثم بعد ذلك يسجد في آخر الصلاة حتى يخرج من الخلاف ويحتاط في


= فتلتقي مع رواية مالك فيما إذا كان السجود قبل التسليم.
قال ابن قدامة: "وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي في السجود قبل السلام، كقولنا، وبعده، كقول ابن سيرين". انظر: "المغني" (٢/ ٣٢).
(١) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٦٤٣)، وفيه قال: "وإن كان بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه لأن الإمام خرج بالتسليم عندنا من الصلاة وتحلل منها فلم يكن في تأخر المأموم عن السجود معه مخالفة على الإمام لزوال الإمامة بالتسليم، وفساد هذا التعليل أن يقوم للقضاء عند سلام الإمام من صلاته، لكون المخالفة غير معتبرة حينئذٍ فيما قلناه وهو أحد الأقوال عندنا. وإن كان قد قيل: إن المختار قيامه بعد سلام الإمام من سجود السهو؛ لأن انتظاره إلى أن يسلم من سجود السهو فيه تقليل المخالفة عليه، ومجانبة لأن يكون المأموم يحدث فعلًا مخالفًا لما أحدثه الإمام".
(٢) أي: أحرى. يقال: وأخلِقْ به أن يفعل ذاك؛ أي: أَحْرِ به. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (٧/ ١٧).
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>