قال ابن قدامة: "وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي في السجود قبل السلام، كقولنا، وبعده، كقول ابن سيرين". انظر: "المغني" (٢/ ٣٢). (١) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٦٤٣)، وفيه قال: "وإن كان بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه لأن الإمام خرج بالتسليم عندنا من الصلاة وتحلل منها فلم يكن في تأخر المأموم عن السجود معه مخالفة على الإمام لزوال الإمامة بالتسليم، وفساد هذا التعليل أن يقوم للقضاء عند سلام الإمام من صلاته، لكون المخالفة غير معتبرة حينئذٍ فيما قلناه وهو أحد الأقوال عندنا. وإن كان قد قيل: إن المختار قيامه بعد سلام الإمام من سجود السهو؛ لأن انتظاره إلى أن يسلم من سجود السهو فيه تقليل المخالفة عليه، ومجانبة لأن يكون المأموم يحدث فعلًا مخالفًا لما أحدثه الإمام". (٢) أي: أحرى. يقال: وأخلِقْ به أن يفعل ذاك؛ أي: أَحْرِ به. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (٧/ ١٧). (٣) تقدَّم تخريجه.