وأخرجه مسلم (٤٢١/ ١٠٢)، بلفظ: "من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التُفت إليه؛ وإنما التصفيح للنساء". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) انظر: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٣١٠)، وفيه قال: " (وتسبيح رجل، أو امرأة لضرورة ولا يصفقن) من "المدونة" قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، وضعف أمر التصفيق لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليسبح"". (٤) انظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٧)، وفيه قال: " (ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل)؛ أي: مريد دخول استأذنه في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه =