للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنفية: معروف مذهبهم في هذه المسألة في قضية (سبحان اللَّه) (١)، وفي الإشارة (٢)، وفي غيرها (٣).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ: لِلرِّجَالِ التَّسْبِيحُ، وَللنِّسَاءِ التَّصْفِيقُ (٤). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُم فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ"، فَمَنْ ذهَبَ إِلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ التَّصْفِيقَ هُوَ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي السَّهْوِ -وَهُوَ الظَّاهِرُ- قَالَ: النِّسَاءُ يُصَفِّقْنَ وَلَا يُسَبِّحْنَ).


= في محذور (أن يسبح) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام (وتصفق المرأة)؛ أي: الأنثى ومثلها الخنثى (بضرب) بطن (اليمنى على ظهر اليسار) أو عكسه أو بظهر اليمين على بطن اليسار أو عكسه لا بطن على بطن".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٣)، وفيه قال: " (وإذا نابه)؛ أي: عرض لمصلٍّ (شيء)؛ أي: أمر (كاستئذان عليه، وسهو إمامه) عن واجب، أو بفعل في غير محله (سبح) بإمام وجوبًا، وبمستأذن استحبابًا (رجل، ولا تبطل) صلاته (إن كثر) تسبيحه؛ لأنه من جنس الصلاة (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) لحديث سهل بن سعد مرفوعًا: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء"".
(١) فعندهم إذا سبح المصلي في صلاته في غير مصلحة الصلاة فسدت صلاته.
انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٥٩٥)، وفيه قال: "قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام".
(٢) أي: رد السلام بالإشارة، فعندهم لا يرد المصلي السلام لا بلسانه ولا بالإشارة.
قال القدوري: "قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة. لنا: حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقوله: "إن في الصلاة شغلًا"، وقوله: "فلم يرد علي" يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره". انظر: "التجريد" (٢/ ٥٩٣).
(٣) كمن شمت عاطسًا أو دعا بغير ألفاظ القرآن، فمن فعل هذا عندهم فسدت صلاته كما سبق.
(٤) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>