(٢) سبق. (٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٣١٢)، وفيه قال: "وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن والحسن بن حي وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق إذا نابها في صلاتها شيء؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"". (٤) بل سبقه إلى ذكره ابن عبد البر؛ إذ قال: "فذهب مالك وأصحابه: أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح". وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا في قوله: "فإنما التصفيح للنساء"؛ أي: أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذم لذلك". (٥) تقدَّم تخريجه.