للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وجماعه (٣): للرجال التسبيح وللنساء التصفيق.

بدأ المؤلف يورد دليلًا للمالكية وكان الأولى أن يستدل بغير هذا الدليل، لأنه لا يصلح دليلًا لهم (٤).

يريد المؤلف أن يقول: وإنما التصفيق للنساء -هذا لحجة المالكية-، ليس المراد من قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنما التصفيق للنساء" أن النساء يصفقن، وإنما المراد أن يقول للرجال: سبحوا وإنما التصفيق مما تختص به النساء فليس من عادات الرجال أن يصفقوا، لكن الصحيح أن المالكية يُحتج لهم بالحديث الذي أشرنا إليه أولًا وهو قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللَّه. . . " (٥).

ووجه الدلالة من هذا الحديث عند المالكية: أن هذا الحديث أشار فيه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أن من نابه شيء في صلاته؛ أي: إذا حصل خلل منه؛ فإن المأموم ينبهه بقول: (سبحان اللَّه!).

قالوا: وهنا لم يُفرِّق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الرجال والنساء فدلَّ على


(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٣١٢)، وفيه قال: "وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن والحسن بن حي وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق إذا نابها في صلاتها شيء؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"".
(٤) بل سبقه إلى ذكره ابن عبد البر؛ إذ قال: "فذهب مالك وأصحابه: أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح". وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا في قوله: "فإنما التصفيح للنساء"؛ أي: أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذم لذلك".
(٥) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>