للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعميم بقول: (سبحان اللَّه!)، وهذا عام، قالوا ذاك يشمل الرجال والنساء (١).

فهذا أحسن أن يُستدل به للمالكية (٢)، لكن "وإنما التصفيق للنساء"، الاستدلال به كما ذكر المؤلف هو استدلال بعيد جدًّا "وإنما التصفيق للنساء"؛ أي: لم يكن المراد بذلك أن النساء يصفقن في حالة سهو الإمام، وإنما القصد منه أن التصفيق من عادات النساء (٣).

والمسألة في ذلك واضحة، واللَّه تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: ٧].

فهذا هو قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللَّه" (٤).

وفي حديث آخر: "فليُسبح الرجال وليُصفق النساء" (٥).

وفي حديث: "إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء) ".

(فليسبح وليصفق): أمر؛ لأنه فعل مضارع اقترن بلام الأمر.


(١) انظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (١/ ٢٩٣)، وفيه قال: "وقوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح" هذا عام في الرجال والنساء؛ فإن (من) تقع على كل من يعقل من الذكور والإناث، ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال؛ فأما النساء فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليسبح".
فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي بكر فيجب أن يقصر عليهم.
فالجواب: أن اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقصر على سببه".
(٢) بل استدلوا بالدليلين كما سبق.
(٣) سبق أن ذكرنا أن ابن عبد البر سبق المؤلف فى ذكر هذا التعليل.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>