للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما ندر أو قلَّ، وقد يتطرق أحيانًا إلى بعض الجزئيات للحاجة إلى ذلك؛ فالمؤلف هنا يأخذ بأمهات المسائل.

فقد يقول قائل: إذا أخذت ببعض أمهات المسائل معنى ذلك أنها جزء منها، وهي لا تمثل شطرًا كبيرًا في الفقه، وإنما هي تمثل نسبة معينة، فكيف أستطيع أن أعرف مسائل الفقه وأنا لم أدرس إلا أصوله؟

الجواب: بأن من عَرَفَ أصول المسائل سَهُلَ عليه معرفة فروعها، فإذا ما ضبطت الأصول وأمسكت بها؛ استطعت أن تخرِّج عليها بقية المسائل؛ لأن هذه الأصول إنما استُمِدت من النص، إما نُصَّ عليها أو أنها تلتقي مع مفهوم النص مفهومًا موافقًا؛ فبذلك تكون قد وقفت على أدلة وردت بها النصوص إما منطوقًا أو مفهومًا موافقًا.

فإذا ما وجدت مسائل أُخرى متفرعة؛ فإنك تردها إلى هذه المسائل الكبرى ولذلك يقولون: "من أمسك بالأصول سهل عليه معرفة الفروع" (١).

* قوله: (مِنَ الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ الصَّلَوَاتُ الَّتِي لَيْسَتْ فُرُوضَ عَيْنٍ).

الصلاة وإن انقسمت إلى قسمين: مفروضة وغير مفروضة؛ فكلها شرعية نسبة إلى هذه الشريعة، فعندما تُطلق الشريعة فهي لا تقتصر على الفقه، فالشريعة مرت بمصطلحات عدة، لكنها عندما تطلق فإنها تشمل جميع علوم الإسلام، فتشمل العقيدة الإسلامية، وتشمل علم الفقه، وعلم الأخلاق. هذه كلها تدخل فيها، ويدخل في ذلك أيضًا ما يتعلَّق بالسياسة الشرعية، وهي تمثل جانبًا من الفقه الإسلامي.

ولذلك يذكر العلماء الذين استقصوا ما في الكتاب والسنة إلى أنَّ ما ورد فيهما يمكن تقسيمها من حيث الحكم إلى ثمانية أقسام، منها:

١ - أحكام متعلقة بالعقيدة. وهذا موضوعها (علم التوحيد).


(١) انظر في مرتبة علم الأصول: "المستصفى"، للغزالي (ص ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>