(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٨٣ - ٨٤) حيث قال: "وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك". (٣) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (١/ ٩٨) حيث قال: "ونقل مهنا عنه أنه سئل: أيما أعجب إليك اليسح على الخفين أو الغسل فقال: كله جائز ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦١) حيث قال: "وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ". (٥) تقدم ذكر هذه الأقوال عنه.