للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الأولى: القول بجوازه مطلقًا، وهو قول عامة العلماء.

الرواية الثانية: القول بمنع جوازه في السفر دون الحضر.

الرواية الثالثة: جوازه في الحضر دون السفر.

لكنَّ الصحيحَ المشهورَ الذي تلقاه المالكيةُ بالقبولِ، وأخذوا به ودوَّنوهُ في مذهبهم هو قولُ عامةِ العلماءِ، وهذا هو القول الأول (١).

- القول الثاني: يرى أصحابه جواز المسح على الخفين في السفرِ دون الحضر، وسنبين العلة في ذلك، وهذه رواية في مذهب مالك كما ذكرنا (٢).

القول الثالث: يرى أصحابه منع المسح على الخفين، وهذا قول الشيعة والخوارج (٣).

وسيأتي أن ذلك القول نُسب إلى ثلاثةٍ من الصحابة، إلى علي بن أبي طالب (٤)، وعائشة (٥)، وعبد اللّه بن عباس (٦) -رضي الله عنهم-، وسنحقق القول في هذه المسألة، ونبين أنَّ ما ورد عن عليٍ -رضي الله عنه- إنما هو على خلاف ذلك، وأن ما نُقل عن عائشة وابن عباس في كراهة ذلك إنما هو قبل أن


(١) تقدم ذكر قولهم قريبًا.
(٢) تقدم ذكرها قريبًا.
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٩٠) حيث قال: "وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته".
وذكره ابن حجر "فتح الباري" (١/ ٣٠٥) عنه وفيه: "والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٩) عن علي: "سبق الكتاب الخفين".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٢١) وغيره عن عائشة أنها قالت: "لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٩) عن ابن عباس، قال: "سبق الكتاب الخفين".

<<  <  ج: ص:  >  >>