(٢) تقدم ذكرها قريبًا. (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٩٠) حيث قال: "وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته". وذكره ابن حجر "فتح الباري" (١/ ٣٠٥) عنه وفيه: "والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٩) عن علي: "سبق الكتاب الخفين". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٢١) وغيره عن عائشة أنها قالت: "لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين". (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٩) عن ابن عباس، قال: "سبق الكتاب الخفين".