ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١١) حيث قال: "الوتر. . . لخبر هل عليَّ غيرها؟ قال: "لَا، إلا أن تطوع"، وخبر: "أَوْتروا، فَإنَّ اللَّه تَعالَى وترٌ يحبُّ الوتر"، ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "وتر. . . وهو سنة مؤكدة. . . وليس الوتر بِوَاجِبٍ. قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمَنْزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٠) حيث قال: "عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات. . . وَرَوى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سُنَّةٌ، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد. . . وقالوا: إنه سنةٌ مؤكدةٌ آكد من سائر السنن المؤقتة". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٠) حيث قال: "عند أبي حنيفة فيه ثلاث =