للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا فِي صِفَتِهِ، وَمِنْهَا فِي وَقْتِهِ، وَمِنْهَا فِي القُنُوتِ فِيهِ، وَمِنْهَا فِي صَلَاتِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَمَّا حُكْمُهُ: فقدم تَقَدَّم القَوْلُ فِيهِ عِنْدَ بَيَانِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ).

تَقدَّم الكلامُ فيه، وَلكنَّنا نحتاج إلى الإعادة، لا سيما وأنَّ كلامه كان شذرات غير مُفصَّلة - فلا مانعَ أن نُفصِّل القول فيه بعض التفصيل، لا سيما والكلام على حُكْمه يقتضي منا عرض جملةٍ من الأحاديث ينبغي أن يعنى بها المسلم.

وَقَد انْقَسم العلماء في حكم الوتر إلى قسمين:

• فريق يرون أنه سُنة مؤكدة، وهم الجمهور (١)، وصاحبا أبي حنيفة (٢)، فقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحضُّ على الوتر، وتُرغِّب فيه، وتحثُّ الناس على القيام به، وفيها أن وقته في الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

• وَذَهب أبو حنيفَةَ خلافًا لصاحبيه إلى أن الوتر واجب (٣)، وهذا


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "والوتر. . . سنة آكد السنن".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١١) حيث قال: "الوتر. . . لخبر هل عليَّ غيرها؟ قال: "لَا، إلا أن تطوع"، وخبر: "أَوْتروا، فَإنَّ اللَّه تَعالَى وترٌ يحبُّ الوتر"، ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "وتر. . . وهو سنة مؤكدة. . . وليس الوتر بِوَاجِبٍ. قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمَنْزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٠) حيث قال: "عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات. . . وَرَوى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سُنَّةٌ، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد. . . وقالوا: إنه سنةٌ مؤكدةٌ آكد من سائر السنن المؤقتة".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٠) حيث قال: "عند أبي حنيفة فيه ثلاث =

<<  <  ج: ص:  >  >>