(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٠١٩). (٢) أخرجه أبو داود (١٤١٩)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٤١٧). (٣) قوله: "الوتر حق"؛ أي: واجب ثابت. انظر: "شرح أبي داود" للعيني (٥/ ٣٢٧). (٤) "شيء ثابت": بمعنى أنه مستقر لا يزول، ويستعمل الثبات في الأجسام والأعراض، وليس كذلك الكون. انظر: "الفروق اللغوية" للعسكري (ص ١١٨). (٥) قال ابن كثير في "التفسير" (٥/ ٤٢٨): "عن ابن عباس: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، يعني: نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، يعني: ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها". (٦) تقدَّم معناه.