(٢) أخرجه ابن حبان في الصحيح (٢٤٠٧). (٣) قال النسائي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٥٠): وقفه أبو معيد. وقال الأَلْبَانيُّ: إسناده صحيح. انظر: "صحيح أبي داود" (٥/ ١٦٤). (٤) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١/ ١٥١) عن ابن عمر. (٥) هذه من القواعد الفقهية المعتبرة عند كثير من الفقهاء بقيود. يُنْظَر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٦٥) قال: "الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندب حملًا له على مطلق الرجحان، ونفيًا للعقاب بالاستصحاب. وَقيل: الإباحة لتيقُّنها. وقيل: الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه، ولا مرجح". وانظر: "العدة" لأبي يعلى الفراء (١/ ٣١٢)، و"التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (ص ٢٣٠). (٦) هذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال الشارح. أخرجه أحمد (٦٦٩٣)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (١٧٧٢) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأمَّا لفظ الترمذي الذي أشَار إليه، ففي الذي يليه. (٧) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٤١٤٨)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ زَادَكمْ صَلاةً إلى صلاتكم، هي خيرٌ لكم من حُمْر النعم، ألا وهي الرَّكعَتان قبل صلاة الفجر"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١١٤١).