للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) (١)، إذًا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، وَمَعَ ذلك كان يوتر في الركعة الأخيرة.

* قوله: (يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ)، يَعْني: يوتر في آخرها، يعني: يُصلِّي ركعتين، ويُسلِّم ثم ركعتين ويسلم إلى أن ينتهي إلى العاشرة، فيسلم خمس مرات، ثم بعد ذلك يختمها بركعة واحدة يوتر فيها، وَسَيأتِي الكَلَامُ في القنوت في الوتر، وكلام العلماء فيه (٢)، وهل هو عامٌّ أو خاصٌّ برمضان، أو بآخر رمضان؟

وهل يَقْنت في صلاة الفجر أو لا يقنت؟ وهل يقنت في السنة كلها؟ وكلُّه ممَّا اختلف العلماء فيه.

* قَوْله: (وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (٣)، وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا" (٤)).

كلُّ هَذِهِ الأحاديث التي أوردها المؤلف صحيحةٌ، ولا نَحْتاج إلى أن نقف عندها، وآخرها أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، وسيأتي الكلام بعد ذلك -إِنْ شَاء اللَّه- فيما يتعلَّق بصَلاة التراويح في رمضان في بابٍ


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) اخْتَلف أهل العلم في القنوت في الوتر على عدة أقوال، وسيأتي ذكر ذلك.
(٣) أخرجه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩/ ١٤٥)، عَن ابن عمر: أن رجلًا سَألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رَسُولُ اللَّه عليه السلام: "صَلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فَإذَا خَشِيَ أحدكم الصبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلَّى".
(٤) أخرجه مسلم (٧٣٧/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>