للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والَّتي يُثَاب عليها صاحبها إذا فَعَلها، لكن الشريعة -كما قرَّرنا- شريعةٌ بُنيَتْ على اليسر، أنزلَها اللَّه سبحانه وتعالى على عباده سهلةً ميسورةً لا شطط (١) فيها، ولا حرج؛ فإن صليتَ خمسًا أو ثلاثًا أو اقتصرتَ على واحدةٍ، فإنك تحصل أجر الوتر، ركعة واحدة -لا تستغرق منك إلا دقائق معدودة- تنال عليها أجرًا عظيمًا كما عرفنا فيما مضى في الأحاديث التي وَرَدتْ في فضل الوتر.

* قوله: (وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ وَخَمْسٍ" (٢)).

أي: يوتر بسَبْعٍ في حديثٍ، وفي آخر بتسعٍ، وفي آخر بخمسٍ.

* قوله: (وَخَرَّجَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (٣) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشَرٍ وَثَلَاثٍ).


(١) "الشَّطط": مُجَاوزة القدر في كل شَيءٍ. انظر: "العين" للفراهيدي (٦/ ٢١٢).
(٢) هذا اللفظ ليس في حديثٍ واحدٍ كما أشار الشارح؛ بل مفرق في عدة مواضع.
فأما الوتر بخمس؛ أخرجه أبو داود في (١٣٣٨) عن عائشة، قالت: "كان رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يُوتِرُ منها بخَمْسٍ، لا يجلس في شَيءٍ من الخمس حتى يجلس في الآخرة، فيسلم". وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢٠٩).
وأما الوتر بسبع وتسع؛ أخرجه أبو داود أيضًا (١٣٤٢) في حديث طويل عن عائشة أيضًا، وفيه: ". . . كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يَقُومُ، فيصلي ركعةً أُخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين، وهو جالسٌ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسنَّ، وأخذ اللحم، أوتر بسبع ركعاتٍ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌ، فتلك هي تسع ركعات يا بني، ولم يَقُمْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرًا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاةً، داوم عليها، وكان إذا غَلَبته عيناه من الليل بنومٍ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. . . ". الحديث. وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢١٣).
(٣) ويقال له أيضًا: عبد اللَّه بن أبي قيس. انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٥/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>