(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧) حيث قال: "ولا يُصلِّي بعد صلاة مفروضة مثلها في القراءة أو في الجماعة، أو لا تُعَاد عند تَوهُّم الفساد للنهي، وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره، فإن صح نقول: كان يصلي المغرب والوتر أربعًا بثلاث قعدات". ومذهب المالكيَّة، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢١) حيث قال: "وأما المغرب فيحرم إعادتها؛ لأنها تصير مع الأخرى شفعًا، ولما يلزم من النفل بثلاثٍ، ولا نظير له في الشرع كعشاء بعد وتر، فلا يُعَاد؛ أي: يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام: "لَا وِتْرَان في ليلةٍ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٦١) حيث قال: "إلا المغرب، فلا تُسَن إعادتها؛ لأن المعادة تطوع، ولا يكون بوتر، والأولى من الصلاتين فرضه دون المعادة فهي نفل، فينويها معادة ونفلًا، وإذا أدرك من رباعية معادة ركعتين، لم يسلم، بل يقضي نصًّا، وقال الآمدي: يُسلِّم معه. (٤) وهُوَ مَذْهب الشافعية على الإطلاق دون التقيُّد بشَفْعها، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٤٩، ١٥٠) حيث قال: "ويُسَن للمصلي مكتوبة ولو مغربًا على الجديد؛ =