للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ مسألةٌ أُخرى، وهي وقت الوتر، وهو أمرٌ مهمٌّ جدًّا، وقد جاء التنبيه عليه، والتنصيص على أنَّه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

جاءت عدة أحاديث عن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- منها: "إن اللَّه زادكم صلاةً -وفي بعض الروايات: إلى صلاتكم- فحافظوا عليها، وهي الوتر، وجعلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (١).

ولا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ صلى الوترَ بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، فقد أدَّى الوتر في وقتِهِ، وإنما الخلاف بينهما في الأفضلية.

وَبيَّن الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ الإنسان إذا نام أو خشي أن يدركه الفجر، فإنه يركع ركعتين، والأَحَاديثُ في ذلك كثيرةٌ.

فوَقْتُ الوتر هو ما بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، والعلماء


= أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو، وينتهي للفجر أي: لطلوعه وضروريه من طلوع الفجر للصبح أي: لتَمَامها، ولَوْ للمَأْموم، وكُرِهَ تأخيرُهُ لوقت الضرورة بلا عذرٍ".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤) حيت قال: "ووقته أي: الوتر بين صلاة العشاء ولو بعد غُرُوب الشمس في جمع التقديم، وطُلُوع الفجر الصادق للخَبَر الصحيح في ذلك، وقته المختار إلى ثلث الليل في حقِّ مَنْ لم يرد تهجدًا، ولم يعتد اليقظة آخر الليل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو مع كون العشاء جمعت مع مغرب جمع تقديم في وقت المغرب وطلوع الفجر".
(١) هذا اللفظ لروايتين أدخلهما المصنف في بعضهما.
فأخرجه أحمد في "المسند" (٦٩١٩) وغيره عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً، فحافظوا عليها، وهي الوتر"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (١٧٧٢).
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٨٥١) وغيره عن أبي بصرة قال: حدثني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً، وهي الوتر، فَصلوها فيما بين صلاة العشَاء إلى صلاة الفجر"، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>