ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤) حيت قال: "ووقته أي: الوتر بين صلاة العشاء ولو بعد غُرُوب الشمس في جمع التقديم، وطُلُوع الفجر الصادق للخَبَر الصحيح في ذلك، وقته المختار إلى ثلث الليل في حقِّ مَنْ لم يرد تهجدًا، ولم يعتد اليقظة آخر الليل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو مع كون العشاء جمعت مع مغرب جمع تقديم في وقت المغرب وطلوع الفجر". (١) هذا اللفظ لروايتين أدخلهما المصنف في بعضهما. فأخرجه أحمد في "المسند" (٦٩١٩) وغيره عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً، فحافظوا عليها، وهي الوتر"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (١٧٧٢). وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٨٥١) وغيره عن أبي بصرة قال: حدثني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً، وهي الوتر، فَصلوها فيما بين صلاة العشَاء إلى صلاة الفجر"، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١٠٨).