ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٣) حيث قال: "ويُسنُّ لمَنْ أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة، ولو أوتر بأكثر من ثلاث، قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني". (١) أخرجه أبو داود (١٤٢٤) وغيره عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين: بأي شيءٍ كان يوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فذكر معناه، قال: وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، والمعوذتين. وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢٨٠). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "أصل الوقت، فوقت العشاء عند أبي حنيفة إلا أنه شرع مرتبًا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه، وهو الترتيب. . . وعند أبي يُوسُف ومحمد والشافعي وقته بعد أداء صلاة العشاء، وهذا بناءً على ما ذكرنا أن الوترَ واجبٌ عند أبي حنيفة، وعندهم سُنَّة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "ووَقْته أي الوتر أي المختار بعد عشاء صحيحة، وبعد شفق، ففعله قبل العشاء =