ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ١٧١) حيث قال: "الثالث من الفروض غسل يديه للآية والإجماع مع مرفقيه. . . أو قَدْرهما من فَاقِدِهما كما في العباب". ومَذْهب الحَنَابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٩) حيث قال: "وفروضه؛ أي: الوضوء. . . وهو ما يَتَرتب الثواب على فعلِهِ، والعقاب على تَرْكه؛ ستة أشياء. . . والثاني غسل اليدين مع المرفقين". (١) أَخْرَجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٤٢)، وغيره عن جابر بن عبد اللَّه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ، أدَار الماء على مرفقيه. وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (٢٠٦٧). (٢) أخرجه مسلم (٢٤٦/ ٣٤)، وغيره عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر، قال ": رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه. . . ". الحديث. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ١٥١) حيث قال: "مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضئ وجهه، ويمسح أطراف المرفقين والكعبين بالماء، ولا يجزئه غير ذلك. . . وفي "المغني": وإن قطعت من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض، وإن قطعت من المرفق، غسل العظم الذي هو صرف العضد، وَإِنْ كان من فوق المرفقين، سَقَط الغسل لعدم محله". ومَذْهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ١٣٠) حيث قال: "لا يغسل موضع القطع، ولم يبقَ من المرفقين شيء، فليس عليه أن يغسل شيئًا من يديه إذا قطعتا من المرفقين. قلت: وكيف لم يبقَ من المرفقين شيءٌ؟ قال: لأن القطع قَدْ أتى على جميع الذراعين، والمرفقان في الذراعين، فلَمَّا ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع. . . قال ابن القاسم: إلا أن يَكُونَ بقي شيءٌ من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس، ويعرفه العرب، فَإِنْ كان كذلك، فليغسل ما بقي من المرفقين". =