ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٦٤) حيث قال: "قوله: "وإن كان أقطع: غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط". شمل كلامه ثلاث مسائل: الأولى: أن يبقى من محل الفرض شيءٌ، فيجب غسله بلا نزاع. الثانية: أن يكون القطع من فوق محل الفرض، فلا يجب الغسل بلا نزاعٍ، لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء؛ لئلَّا يخلو العضو عن طَهَارةٍ. الثالثة: أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين، فَيَجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب". (١) اخْتَلَف أهل العلم في هذه المسألة على أَقْوَالٍ: فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه، وهو الترتيب إلا إذا كان ناسيًا؛ كوقت أداء الوقتية، وهو وقت الفائتة، لكنه شرع مرتبًا عليه". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "فعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤) حيث قال: "وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت العشاء، يشترط كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتها، وأراد فعله قضاءً قبل فعلها كان ممتنعًا كما أَفْتَى به الوالد رحمه اللَّه تعالى؛ لأن القضاءَ يحكي الأداء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤١٦): "ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء؛ لعدم دخول وقته، وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سُنَّتها، لكنه خلاف الأَوْلَى".