ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "وينتهي للفجر أَيْ: لطلوعه وضروريه من طلوع الفجر للصبح أي: لِتَمَامها ولو للمأموم، وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرٍ، وندب قطعها (أَيْ: الصبح) له أي: لأَجْل الوتر إذا تذكَّره فيها، فاللام للعلة متعلقة بقطعها لفذ متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتَشَاغله، فَيَأتِي بالشفع والوتر، ويعيد الفجر، لا مؤتم، فلا يندب له القطع، بَلْ يجوز". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٢٢٨) حيث قال: "ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه قبل العشاء؛ كالرَّوَاتب البعدية على ما رجَّحه بعضهم قصرًا للتبعية على الوقت، وهو كالتَّحكُّم، بل هي موجودةٌ خَارجَه أيضًا، إذ القضاء يَحْكي الأداء، فالأَوْجَه أنَّه لَا يَجُوزُ تَقْديم شَئءٍ من ذَلكَ على الفرض في القَضاء كالأدَاء، ثمَّ رأيت ابن عجيل رجَّح هذا أيضًا". وَلِلْحَنابلة روَايتان في ذَلكَ، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث قال: "أمَّا قضاء الوتر: فَالصَّحيح من المَذْهب: أنه يقضى، وَعَليه جماهير الأصحاب. . . فَعَلى هَذَا: يُقْضى مع شفعه على الصحيح، صَحَّحه المجد في شرحه. . . وعنه يقضيه منفردًا وَحْده. . . وعنه لا يقضى، اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر. وقال أبو بكرٍ: يقضى ما لم تطلع الشمس". (٢) هَذِهِ المسألة ذُكرَتْ ضمنًا في أقوال أهل العلم في المسألة السابقة، وسيَذْكرها المؤلف مفردةً قريبًا. (٣) لأنَّ هَذَا هو وقته عند جميع أهل العلم، وتقدَّم ذكر أقوالهم فيها.