ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٣٧٩) حيث قال: "وفعله لمُنْتبهٍ آخر اللَّيل ابن يُونُس: الأفضل عند مالكٍ تأخير الوتر إلى آخر الليل لفضيلة قيام الليل إلَّا لمَنْ يكون الغالب عليه ألَّا ينتبه، فالأفضل أن يوتر، ثم ينام؛ لأن في نومه قبله تغريرًا بالوتر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤، ١١٥) حيث قال: "ويُسَنُّ لمَنْ وثق بيقظته، وأراد صلاةً بعد نومه جعله أي: جَميع وتره آخر صلاة اللَّيل". وَمَذْهب الحنابلة، يُنْظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٥٥١) حيث قال: "وفعله آخر ليلٍ لمَنْ يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل". (٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٤)، وَغَيره عن أبي قَتادَة، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بَكْرٍ: "متى توتر؟ "، قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: "مثى توتر؟ "، قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: "أخذ هذا بالحزم"، وقال لعمر: "أخذ هذا بالقوة"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢٨٨). (٣) تقدَّم تخريجه قريبًا.