(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٤٨١) حيث قال: "نقل عن أبي يوسف أنه لا يقضي خارج الوقت، وعن محمد أنه قال: أحب إليَّ أن يقضي". (٣) للثوري قولان في المسألة، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧) حَيْثُ قَالَ: "وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. . . ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر". (٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣٨) حيث قال: "فيقضي الوتر ما لم يصلَّ الصبح". (٥) يُنْظَر: "المدونة" للإمام مالكٍ (١/ ٢١٣) حيث قال: "لَمْ أَسْمَعْ أحدًا قطُّ قَضَى الوتر بعد صلاة الصبح، قال: وليس هو كركعتي الفجر في القضاء. وقال: مَنْ ترك لوتر حتى ينفجر الصبح، فإنه يوتر، قال: وَإِنْ صلى الصبح، فلا يوتر بعد ذلك". (٦) اخْتلَف الحَنَابلةُ في هَذ على أقْوَالٍ، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث =