للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ أَثْبَتِ مَا فِي ذَلِكَ: مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ العَوْفِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الوِتْرِ).

أبو سَعِيدٍ هو الصَّحابيُّ الجليل أبو سَعِيدٍ الخدري.

* قوله: (فَقَالَ: "الوِتْرُ قَبْلَ الصُّبْحِ" (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ صَلَاتِهِ بَعْدَ الفَجْرِ، فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ، وَقَوْمٌ أَجَازُوهُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ، وَبِالقَوْلِ الأَوَّلِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٣)).

بينَّا أن وقت الوتر ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن هل يُصلَّى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وإنْ صلى، فهَلْ يَكُون أداءً أو قضاءً؟ هذا ما سيبحثه المؤلف في هذه المسألة.

فأبو يُوسُف ومحمد بن الحسن -وهُمَا صاحبا أبي حنيفة، من أئمَّة مذهبه- وكانا من تَلَاميذ حلقته، وأخذا عنه، ومُحمَّد بن الحسن هو الذي نشر مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنهما يخالفان الإِمَامَ، وهكذا شأن العلماء متى ما ظهر الدليل تبعوه.

* قوله: (وَبِالثَّانِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) وَمَالِكٌ (٥) وَأَحْمَدُ (٦)، وَسَبَبُ


(١) أخرجه مسلم (٧٥٤/ ١٦١) وغيره بلفظ: "أَوْتروا قبل الصبح"، واللفظ الذي ذَكَره المصنف عند البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٦٧٢).
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٤٨١) حيث قال: "نقل عن أبي يوسف أنه لا يقضي خارج الوقت، وعن محمد أنه قال: أحب إليَّ أن يقضي".
(٣) للثوري قولان في المسألة، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧) حَيْثُ قَالَ: "وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. . . ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر".
(٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣٨) حيث قال: "فيقضي الوتر ما لم يصلَّ الصبح".
(٥) يُنْظَر: "المدونة" للإمام مالكٍ (١/ ٢١٣) حيث قال: "لَمْ أَسْمَعْ أحدًا قطُّ قَضَى الوتر بعد صلاة الصبح، قال: وليس هو كركعتي الفجر في القضاء. وقال: مَنْ ترك لوتر حتى ينفجر الصبح، فإنه يوتر، قال: وَإِنْ صلى الصبح، فلا يوتر بعد ذلك".
(٦) اخْتلَف الحَنَابلةُ في هَذ على أقْوَالٍ، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>