للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ عَمَلِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ بِالآثَارِ).

يعني مراده أنه نقل عن الصحابة أنه صَلَّوا الوتر بعد الفجر يعني: بعد طلوع الفجر.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ أَلَّا يَجُوزَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ لِحَدِيتِ أَبِي نَضْرَةَ المُتَقَدِّمِ (١)، وَحَدِيثُ أَبِي حُذَيْفَةَ العَدَوِيِّ فِي هَذَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: "وَجَعَلَهَا لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ" (٢)، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الأُصُولِ أَنَّ مَا بَعْدَ "إِلَى" بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا (٣)).

"إلى" للغاية، فهل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو أنه حدٌّ فاصلٌ يفصل


= قال: "أما قَضَاء الوتر، فالصَّحيح من المذهب أنه يقضى، وعليه جماهير الأصحاب. . . فَعَلى هذا: يقضى مع شفعه على الصحيح، صححه المجد في شرحه. . . وعنه يَقْضيه منفردًا وَحْده. . . وعنه لا يقضى، اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر. وقال أبو بكرٍ: يقضى ما لم تطلع الشمس".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود (١٤١٨)، وَغَيره عن خَارجَة بن حُذَافة: خرج علينا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أمدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم من حُمْر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف أبي داود" (٢٥٥).
(٣) هذه من القواعد الفقهية التي اختلف فيها أهل العلم، لكن الجمهور على ما قاله المصنف، من أن "إلى" لانتهاء الغاية. قال الرازي في "المحصول" (١/ ٣٧٨): "وأما "إلى" فهي لانتهاء الغاية، وقيل: إنها مجملة؛ لأنها في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} تستدخل الغاية، وفي قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} تقتضي خروجها، وهذا ضعيف؛ لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملةً لَوْ كانت موضوعة لدخول الغاية، وَعَدَم دخولها على سبيل الاشتراك، لكنَّا بينَّا أن اللفظ لا يجوز أن يكون مشتركًا بالنسبة إلى وجود الشيء وعدمه، بل الحق أن الغاية إِنْ كانت متميزةً عن ذي الغاية بمفصل حس". وانظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٦٢)، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>