(٢) يُنْظَر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، قال: "مفهوم الموافقة فَمَا يكون مدلول اللفظ في محلِّ السكوت مواففا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فَحَوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}، أَيْ: في معناه". وانظر: "المسودة" لآل تيمية (ص ٢٢٢)، وما بعدها. (٣) يُنْظَر: "البرهان" للجويني (١/ ١٦٦) قَالَ: "مفهوم المخالفة، فَهو ما يدلُّ من جهة كونه مخصصًا بالذكر على وَجْهٍ -سيأتي الشرح عليه- على أن المَسْكوتَ عنه مخالفٌ للمخصص بالذكر؛ كقَوْله عليه السلام: "فِي سائمة الغنم الزكاة"، هَذَا التخصيص يُشْعر بأن المعلوفةَ لا زكاة فيها. وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مَجْموعاتِهِ فصلًا لفظيًّا بين قسمي المفهوم، فقال: ما دلَّ على المُوَافقة، فَهُوَ الذي يُسمَّى مفهوم الخطاب، وما دلَّ على المخالفة فهو الَّذي يُسَمَّى دليل الخطاب، وهذا راجعٌ إلى تلقيب قريب". وانظر: "المحصول" لابن العربي (ص ١٠٥).