للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين ما قبلها وبين ما بعدها؟ الجواب: كما ذكر المؤلف أن ما بعد "إلى" خارجٌ عما قبلها، لكن قد تأتي أدلةٌ تدخل ما بعدها فيما قبلها، فالأمر يحتاج إلى دليلٍ (١).

* قوله: (إِذَا كانَتْ غَايَةً، وَأنَّ هَذَا وَإِنْ كانَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ، فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِهِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا).

"دَليلُ الخطَاب"، هُوَ: مَفْهوم المخَالفة؛ فهناك مفهومان في علم الأصول:

• مفهوم الموافقة، وهو الذي يلتقي مع النص، ويكون موافقًا للنص (٢).

• مفهوم المخالفة، كقوله: "في الغنم السائمة الزكاة"، فمفهومه أن المعلوف لا زكاة فيه (٣).


(١) يُنظر: "المسودة" للآل تيمية (ص ٣٥٦) قال: ""إلى" لانتهاء الغاية، ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورةً فيما قبلها إلا بدليلٍ كقوله: "لي الخيار إلى الليل أو الغد"، وكذلك قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ}، إنما دخلت المرافق فيه بدليل آخر، وهذا مذهب الشافعي، ولنا رواية أُخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخُلُ، وهو قول بعض الحنفية. وَقيلَ: إِنْ كَانَت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه، وإلا فَلَا".
(٢) يُنْظَر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، قال: "مفهوم الموافقة فَمَا يكون مدلول اللفظ في محلِّ السكوت مواففا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فَحَوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}، أَيْ: في معناه". وانظر: "المسودة" لآل تيمية (ص ٢٢٢)، وما بعدها.
(٣) يُنْظَر: "البرهان" للجويني (١/ ١٦٦) قَالَ: "مفهوم المخالفة، فَهو ما يدلُّ من جهة كونه مخصصًا بالذكر على وَجْهٍ -سيأتي الشرح عليه- على أن المَسْكوتَ عنه مخالفٌ للمخصص بالذكر؛ كقَوْله عليه السلام: "فِي سائمة الغنم الزكاة"، هَذَا التخصيص يُشْعر بأن المعلوفةَ لا زكاة فيها. وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مَجْموعاتِهِ فصلًا لفظيًّا بين قسمي المفهوم، فقال: ما دلَّ على المُوَافقة، فَهُوَ الذي يُسمَّى مفهوم الخطاب، وما دلَّ على المخالفة فهو الَّذي يُسَمَّى دليل الخطاب، وهذا راجعٌ إلى تلقيب قريب". وانظر: "المحصول" لابن العربي (ص ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>