للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهناك مفهوم موافق، ومفهوم مخالف، والاستدلالُ بمفهوم المخالفة فيه ضعفٌ، وقد قسمه العلماء أقسامًا: مفهوم الشرط، ومفهوم العدد. . . إلى غير ذلك، فبَعْضها موضع استدلال، وبعضها محل خلاف، وبعضها لا يُسلم الاستدلال به (١).

* قوله: (مِثْلُ قَوْلِهِ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وَقَوْلِهِ: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]).

قَدْ دلَّت أدلَّة السُّنَّة على دخول المرافق، فَيَجب على المسلم أن يغسل المرفقين، وهذه مسألةٌ سَبَق أن تكلمنا عنها في أحكام الوضوء.

* قوله: (لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ مَا بَعْدَ الغَايَةِ بِخِلَافِ الغَايَةِ، وَأَمَّا العَمَلُ المُخَالِفُ فِي ذَلِكَ لِلأَثَرِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٤) وَحُذَيْفَةَ (٥)


(١) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٣٦، ٣٧) قال: "مفهوم المخالفة يَقْتضي أنَّ الحكم المنطوق غير ثابتٍ للمسكوت عنه. . . فهو يَنْقسم إلى عشرة أقسامٍ كلها مستقيمة مع النقيض فقط؛ مفهوم العلة. . . ومفهوم الصفة. . . ومفهوم الشرط. . . ومفهوم المانع. . . ومفهوم الزمان. . . ومفهوم المكان. . . ومفهوم الغاية. . . ومفهوم الحصر. . . ومفهوم الاستثناء. . . ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات. . . وهو أضعفها".
(٢) أخرجه مَالكٌ في "الموطإ" (١/ ١٢٦)، وغَيْره عن عروة أن عبد اللَّه بن مسعودٍ قال: "ما أُبَالي لو أُقيمَت صلاة الصبح وأنا أوتر".
(٣) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ١٢٦) وغيره عن سعيد بن جبير، أن عبد اللَّه بن عباس رَقَد ثم استيقظ، فقال لخادمِهِ: انظر ما صنع الناس -وهو يومئذٍ قَدْ ذَهَب بصره- فذهب الخادم ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصُّبح، فقام عبد اللَّه بن عباس "فأوتر ثم صلى الصبح".
(٤) أَخْرَجه مالكٌ في "الموطإ" (١/ ١٢٦)، وغيره عَنْ يحيى بن سعيد أنه قال: كان عُبَادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عُبَادة حتى "أوتر ثم صلى بهم الصبح".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٥) وغيره عن ابن سيرين قال: سمر عبد اللَّه بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ثم خرجا من عنده، =

<<  <  ج: ص:  >  >>