(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٨٤) وغيره عن أبي قلابة، قال أبو الدرداء: "ربما أوترت وإنَّ الإمام لصافٌّ في صلاة الصبح". (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٧) وغيره عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة: متى توترين؟ قالت: "بين الأذان والإقامة"، قال: وما يؤذنون حتى يصبحوا. (٣) هذه من القواعد الأصولية الفرعية أو الجزئية، لكن ليست على إطلاقها، فقد قيدها أهل العلم بقَيْدٍ. يُنْظَر: "المُسْتَصفى" للغزالي (ص ١٥١) قال: "إذا أفْتَى بعض الصَّحابة بفتوى، وَسَكت الآخرون، لم ينعقد الإجماع، ولا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، وقال قومٌ: إذا انتشر وسكتوا، فسُكُوتُهم كالنطق حتى يتم به الإجماع. وشرط قومٌ انقراض العصر على السكوت. وقال قومٌ: هو حجةٌ وليس بإجماع، وقال قومٌ: ليس بحجة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. والمختار أنه ليس لإجماع ولا حجة، ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلَّت قرائن الأحوال على أنَّهم سكتوا مضمرين الرضا، وجواز الأَخْذ به عند السُّكُوت. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (٢/ ١٦٧)، وَمَا بَعْدها، و"البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٤٥٦)، وَمَا بَعْدها.