للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ المُنْذر هو إمامٌ جليلٌ محققٌ، ممن عُني بنقل آراء العلماء من الأئمة وغيرهم، والاستدلال عليها، وله كتبٌ معروفةٌ في الإجماع وغيره، وسيتكرر ذكره معنا (١).

* قوله: (مِنْهَا: القَوْلَانِ المَشْهُورَانِ اللَّذَانِ ذَكرْتُهُمَا) (٢).

القَوْلَان المشهوران، أحدهما: أنه يمتدُّ إلى طلوع الفجر. والثَّانِي: أنه يمتدُّ إلى صلاة الصبح.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي الوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ (٣)).

أي: يُصلِّي الوتر وإنْ كان صلى فريضة الصبح.

* قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ).

وهذه الصورة قضاء.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ (٤) وَالخَامِسُ: أَنَّهُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلَةِ القَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)).

يعني أنه يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية.


(١) ينظر ترجمته: "السير" للذهبي (١٤/ ٤٩٠)، وما بعدها.
(٢) تقدَّم ذكرهما، ومذاهب أهل العلم فيها.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٨) عن ابن طاوس، عن أبيه قال: "تُصلِّي الوتر وَإِنْ صلَّيت الصبح".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٦٧) قال: "وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وَإِنْ طلعت الشمس، رُوِيَ هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سُلَيمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٣) عن أيوب قال: سمعتُ سعيد بن جبير: سئل عن رجلٍ لم يوتر حتى أصبح؟ فقال: "سوف يوتر اليوم الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>