للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كما أشرنا قبل قليل- قضى سنة الفجر لمَّا نام عن صلاة الفجر، ثم أتبعها بقضاء فريضة الفجر (١)، وَمَع أنَّ العلماء متفقون على أن ركعتي الفجر ليمست بواجبة؛ فما قال أحدٌ بوجوبها (٢) وهو مما يحتج به على الحنفية في دعوى وجوب الوتر، وأما قضاء صلاة العيد ففيها خلافٌ ندعُهُ إلى موضعه إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَيَنْبَغِي أَلَّا يُفَرِّقَ فِي هَذَا بَيْنَ النَّدْبِ وَالوَاجِبِ -أَعْنِي: أَنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ القَضَاءَ فِي الوَاجِبِ يَكُونُ بِأَمْرٍ مُتَجَدِّدٍ أَنْ يَعْتَقِدَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّدْبِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَجِبُ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ أَنْ يَعْتَقِدَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّدْبِ).

مراد المؤلف أن يقول: مَنْ يعتقد أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد يخصه ويدل على وجوب القضاء، فينبغي أن يجعل ذلك في السنن أيضًا، فلا يفرق بين واجبٍ وغير واجبٍ بالنسبة للقضاء، وقد مرَّ علينا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بعضَ السنن في غير وقتها (٣).

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي القُنُوتِ فِيهِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ فِيهِ (٤)، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ (٥)، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) نُقِلَ الوُجُوبُ عن الحسن وغيره، لكن كأن الشيخ يرى شذوذ هذا الخلاف.
(٣) كَمَا في ركعتي الفجر، وسنة الظهر البعديَّة.
(٤) يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦) حيث قال: " (قوله: وقنت فيه)؛ أي: في الوتر أو الضمير إلى ما قَبْل الرُّكُوع. واختلف المشايخ في حقيقة القُنُوت الذي هو واجبٌ عنده؛ فنقل في "المجتبى" أنه طول القيام دون الدعاء، وفي "الفتاوى الصغرى" العكس، وينبغي تصحيحُهُ. بحر. قال في "المغرب": وهو المشهور، وقولهم: دعاء القنوت إضافة بيان. اهـ. ومثله في الإمداد، ثم القنوت واجب عنده، سنة عندهما؛ كالخلاف في الوتر كما في "البحر" و"البدائع"، لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا، فإنه قال: القنوت عندنا واجب".
(٥) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٨٩) حيث قال: "في الحدث الذي يذكره: ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>