(٢) نُقِلَ الوُجُوبُ عن الحسن وغيره، لكن كأن الشيخ يرى شذوذ هذا الخلاف. (٣) كَمَا في ركعتي الفجر، وسنة الظهر البعديَّة. (٤) يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦) حيث قال: " (قوله: وقنت فيه)؛ أي: في الوتر أو الضمير إلى ما قَبْل الرُّكُوع. واختلف المشايخ في حقيقة القُنُوت الذي هو واجبٌ عنده؛ فنقل في "المجتبى" أنه طول القيام دون الدعاء، وفي "الفتاوى الصغرى" العكس، وينبغي تصحيحُهُ. بحر. قال في "المغرب": وهو المشهور، وقولهم: دعاء القنوت إضافة بيان. اهـ. ومثله في الإمداد، ثم القنوت واجب عنده، سنة عندهما؛ كالخلاف في الوتر كما في "البحر" و"البدائع"، لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا، فإنه قال: القنوت عندنا واجب". (٥) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٨٩) حيث قال: "في الحدث الذي يذكره: ما =