(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٥، ١١٦) حيث قال: "ويندب القنوت آخر وتره أي: آخر ما يقع وترًا، فشمل ذلك مَنْ أوتر بركعةٍ واحدةٍ في النصف الثاني من رمضان. . . وقيل: يُسَن في آخره الوتر كل السَّنة" لإطلاق ما مَرَّ في قُنُوت الصُّبح، وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال، كره، وسجد للسهو، وإن طال به، وهو عامد عالم بالتحريم، بطلت صلاته، وإلا فلا، ويسجد للسهو". (٢) وهو قول الحَسَن البصري. يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أن يقنت في السَّنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، هذا قول الحسن البصري، خلاف القول الأول، وبه قال قتادة". (٣) وهو قولٌ للحسن أيضًا، أَخْرَجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٩٩) عن عمرو: كان الحسن يقول: "إذا كان إمامًا، قنت في النصف، وإذا لم يكن إمامًا، قنت الشهر كله". (٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) قال: "فرأت طائفة أن يقنت في السنة كلها في الوتر، هذا قول ابن مسعود، والنخعي، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور". (٥) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١)، قال: "وفيه قولٌ ثَانٍ: وهو ألَّا يقنت إلا في نصف شهر رمضان، رُوِيَ هذا القول عن عليٍّ، وأُبيِّ بن كعبٍ، وَكَان ابن عمر يفعلُهُ، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد". (٦) يُنْظَر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) قال: "وفيه قول رابع: وهو ألَّا يقنتَ في =