للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصلها إلى ثمان وستين، وبعضهم: أوصلها إلى ما يقرب من سبعين حديثًا وردت في ذلك، ما بين مرفوعٍ وموقوف (١).

إذًا تبيَّن من هذا أنَّ قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين، لأدلة منها:

أولًا: ثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جواز المسح على الخفين سفرًا وحَضَرًا (٢).

ثانيًا: أنَّ الرسول عليه -الصلاة والسلام- أمر بالمسح على الخفين كما في حديث صَفوانَ -رضي الله عنه- قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن لا ننزع خفافنا) (٣).

ثالثًا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص في مسح الخفين، للمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهنّ وللمقيم يومًا وليلة (٤).

رابعًا: اتفاق الصحابة -رضوان الله عليهم- على جواز المسح على الخفين (٥).


(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٣٠٦): وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة.
(٢) وتقدم تخريج بعضها، وسيأتي بعضًا آخر.
(٣) أخرجه الترمذي (٩٦)، والنسائي (١٢٦) عن صفوان بن عسال، قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٠٤).
(٤) أخرجه أبو داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥) عن خزيمة بن ثابت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥١٨٩).
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧٧١٢) حيث قال: "وممن روينا عنه، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين، وأمر بالمسح عليهما عمر، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وأبو أيوب، وابن عباس، وجرير، وأنس، وعمرو بن العاص، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى وجابر، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأبو سعيد، وعمار، وأبو زيد الأنصاري، وجابر بن سمرة، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، والمغيرة، والبراء بن عازب، وروي ذلك عن معقل بن يسار، وخارجة بن حذافة، وعبد الله بن عمرو، وبلال".

<<  <  ج: ص:  >  >>