للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي تَعمُّ (١).

"إذا أُقيمَت الصَّلاة، فَلَا": فاغ وَقَعت في جواب "إذا"، فـ "لا" هنا نافية. "صلاة": نكرة، والنكرة في سياق النفي تعمُّ، وهذه مسألةٌ مسلمةٌ عند النحويين والأصوليين (٢).

فلَا تَنْشغل بأيِّ صَلَاةٍ من الصلوات غير هَذ الصلاة إلا لو كنت نسيت صَلَاة مفروضة، فَإنَّك في هذه الحالة إما تُصلِّي الصلاة السابقة، ثمَّ بعد ذلك تُدْرك الإمام فيها، ولك أن تَدْخل مع الإمام، وتَنْوي بصَلَاتك مع الإمام الصلاة التي فَاتَتك، ثمَّ بعد ذلك تقوم وتصلي هذه الصلاة التي شغلت نفسك مع الإمام بغيرها، وقد مرت علينا هذه المسألة.

وَسواءٌ كنت خارج المسجد أو داخله، فعليك متى سمعت الإقامة


= الأول: العاملة عمل "إن"، وهي لا النافية للجنس، ولا تعمل إلا في نكرةٍ. يُنظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" للمرادي (ص ٢٩٠).
(١) النكرة في سياق النفي تعمُّ، وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع أفراد الجنس. انظر: "شرح التصريح على التوضيح" لخالد الأزهري (١/ ٢٠٩).
(٢) يُنْظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص ١٨١، ١٨٢)، قال: "وأما النكرة في سياق النفي، فَهي من العجائب في إطلاق العلماء من النُّحَاة والأُصُوليِّين يَقُولُون: النكرة في سياق النفي تعمُّ، وأكثر هذا الإطلاق باطلٌ، قال سيبويه وابن السيد البطليوسي في شرح الجمل: إذا قلت: لا رجل في الدار، بالرفع، لا تعم، بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب: لا رجل في الدار بل اثنان، فهَذِهِ نكرة في سياق النفي، وهي لا تعمُّ إجماعًا، وكذلك سلب الحكم على العموِم حيث وقع، كقولك: ما كلُّ عدد زوج؛ فَإنَّ هذا ليس حكمًا بالسَّلب على كلِّ فرْدٍ من أفراد العدَد، وإلا لم يكن فيه زوجٌ، وذلك باطلٌ، بل مقصودك إبطال قول مَنْ قال: كلُّ عدد زوج، فقلت له أنت: ليس كلُّ عدد زوجًا؛ أي: ليست الكليَّة صادقة، بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب الحكم على العموم لا حكم بالسلب على العموم، فتأمل الفرق بينهما. فَهَذان نوعان من النكرة في سياق النفي ليسا للعموم. وانظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٤٦٥). "والبحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٤٩، ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>