(١) النكرة في سياق النفي تعمُّ، وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع أفراد الجنس. انظر: "شرح التصريح على التوضيح" لخالد الأزهري (١/ ٢٠٩). (٢) يُنْظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص ١٨١، ١٨٢)، قال: "وأما النكرة في سياق النفي، فَهي من العجائب في إطلاق العلماء من النُّحَاة والأُصُوليِّين يَقُولُون: النكرة في سياق النفي تعمُّ، وأكثر هذا الإطلاق باطلٌ، قال سيبويه وابن السيد البطليوسي في شرح الجمل: إذا قلت: لا رجل في الدار، بالرفع، لا تعم، بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب: لا رجل في الدار بل اثنان، فهَذِهِ نكرة في سياق النفي، وهي لا تعمُّ إجماعًا، وكذلك سلب الحكم على العموِم حيث وقع، كقولك: ما كلُّ عدد زوج؛ فَإنَّ هذا ليس حكمًا بالسَّلب على كلِّ فرْدٍ من أفراد العدَد، وإلا لم يكن فيه زوجٌ، وذلك باطلٌ، بل مقصودك إبطال قول مَنْ قال: كلُّ عدد زوج، فقلت له أنت: ليس كلُّ عدد زوجًا؛ أي: ليست الكليَّة صادقة، بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب الحكم على العموم لا حكم بالسلب على العموم، فتأمل الفرق بينهما. فَهَذان نوعان من النكرة في سياق النفي ليسا للعموم. وانظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٤٦٥). "والبحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٤٩، ١٥٠).