للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكُونَ صَلَاتَانِ مَعًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الإِمَامِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ "، قَالَ: وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالرَّكعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (١)).

هَذَا جاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَج حين أُقيمَت صلاة الصبح، فرأى ناسًا يصلُّون ركعتي الفجر، فقال: "أصَلاتان معًا؟! " (٢)، أي: أتؤدى نوافل وفرائض في وقتٍ واحدٍ؟!

وفي الحديث: "يوشك أحدكم أن يُصلي الصبح أربعًا" (٣).

* قوله: (وَإنَّمَا اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي القَدْرِ الَّذِي يُرَاعَى مِنْ فَوَاتِ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي القَدْرِ الَّذِي بِهِ يَفُوتُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ لِلْمُشْتَغِلِ بِرَكْعَتَيِ الفَجْرِ، إِذ كَانَ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ عِنْدَهُمْ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ).

يَعْني أن الحنفية والمالكية من حيث الجملة يتفقون على أنه لو أُقيمت الصلاة -وهو خارج المسجد- أنه يكيل صلاته، لكن المالكية قيدوا ذلك بألا تفوته الركعة الأولى (٤)، والحنفية توسَّعوا أكثر، فقالوا: له أن يصلي طالما كان يدرك الركعة الأخيرة (٥).


(١) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ١٢٨)، وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (٣/ ١٤٣): صحيح إلا أنه مرسل.
(٢) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠/ ٣٥٩).
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٢٩٢٦) وغيره عن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة قال: مرَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجلٍ، وقَدْ أقيم في الصلاة وهو يصلي الركعتين قبل الفجر، فقال له شيئًا لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول اللَّه؟ قال: قال لي: "يوشك أَحدُكُم أن يصلي الصبح أربعًا"، وصحح إسناده الأرناؤوط.
(٤) تقدَّم مذهبهم في ذلك.
(٥) تقدَّم مذهبهم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>