للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُرَاد المؤلف: أنه لا يحتجُّ لمَالِكٍ بهذا؛ لأن مالكًا يرى أن مَنْ أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك؛ أَيْ: مَنْ فاتته من غير قدرةٍ، وأما تعمُّد الدخول في صلاة مسنونة -سواءً كانت ركعتي الفجر أو كانت تحية المسجد أو غيرها- فليس له الاشتغال بذلك عنده.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي المَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا أَنّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الأَثَرُ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ).

وَفي كلَام المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ نظرٌ؛ لأن الحديث في "صحيح مسلم"، وهذا من عيوب هذا الكتاب أنه أحيانًا يقول: "لو صح"، مع أن الحديث عند مسلم وغيره، والحديث مُجمع على صحته، وهناك أحاديث أُخرى في "الصحيحين" تؤيده.

* قولة (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ (١): هُوَ أَثَرٌ ثَابِتٌ - أَعْنِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ"، وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ (٢)، وَإِجَازَةُ ذَلِكَ تُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) (٣).

مُرَادُهُ: ما ذَكَرناه في المقدمة من أنَّ إجازة ذلك منقولٌ عن ابن مَسْعودٍ -رضي اللَّه عنه- أنه دَخَل والإمام يُصلِّي الصبحَ، فصلَّى ركعتين، وقد أَجَبنا عن ذلك بأنَّ هذا فعل صحابي، فلا يُعَارض به قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إِذْ لا يقدم على قول رسول اللَّه قول أحدٍ من البشر كائنًا ما كان.


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧٧) قال: ثَبتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذا أُقيمَت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢/ ١٣٠) قال: وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أُقِيمَتِ الصلاة، فلا صَلَاة إلا المكتوبة".
(٣) يُنْظَر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧٨) حيث قال: "وفيه قولٌ ثَانٍ: وهو أن يصليهما والإمام يصلي، رُوِيَ عن ابن مسعود أنه فعل ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>