للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي: ركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهُنَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ" (١).

وعَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ مَنْ صَلَّاهَا فِي يَوْمٍ سِوَى المَكْتُوبَةِ دَخَلَ الجَنَّةَ، أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الغَدَاةِ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى، وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ" (٢).

ولكن ثَمَّة خلاف بين الروايتين؛ ففي حديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- ذكرت الركعتين قبل العصر: "وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ"، أمَّا في حديث كعب فذكر ركعتين من الضحى: "وَرَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى".

والعُلماء يَختلفون فيما قبل الظهر؛ هل يقتصر على اثنتين أو أربع؟

وقد وردت في ذلك كله أحاديث؛ ومنها: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: "حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ" (٣).


(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٢٣٠).
وأخرجه مسلم (٧٢٨) بلفظ: "مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ"، وقد أخرجه النسائي (١٨٠١) بلفظ: "اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهُنَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٩٧٨)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٣٦٢).
(٣) أخرجه البخاري (١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>