للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بخصوص الرَّكعتين قبل الظهر (١)، وقد ورد في حديثي أم حبيبة وكعب -رضي اللَّه عنهما- السَّابقين: الدليل على الركعات الأربع.

فهذه السنن الرواتب (٢)، مما جاء التأكيد عليها، ووردت أحاديث


(١) مذاهب الفقهاء فيما يُصَلَّى قبل صلاة الظهر:
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٣) حيث قال: "السُّنَّة في الصلاة: أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣١٣) حيث قال: "ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٥٠) حيث قال: "ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب والعشاء. وقيل: لا رَاتِبَ للعشاء، وقيل: أربع قبل الظهر، وقيل: وأربع بعدها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٤٦) حيث قال: "يُسَنُّ غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها".
(٢) السُّنن الرَّواتب لغة: رَتَّب الشيء يرتب رتوبًا؛ أي: ثبت. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٣٣).
السُّنن الرَّواتب في اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنظر: "كنز الدقائق" لابي البركات النسفي (ص ١٧٦)، حيث قال: "ركعتان قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء، وقبل الظهر والجمعة، وبعدها أربع، وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده، والسِّت بعد المغرب".
مذهب المالكية، يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (١/ ٢٩٢) حيث قال: "ليس مع الصَّلوات رَواتب محدودة، يعني؛ أي: ليس شيء محدود من النوافل بعد المفروضات، بل يصلي ما شاء منها مثنى مثنى".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٢٢٠) حيث قال: "ركعتان قبل الصبح، ويُسَنُّ تخفيفهما للاتَباع، وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، أو بـ (الكافرون) والإخلاص، وركعتان قبل الظهر وكذا ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٤٦) حيث قال: "ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب؛ يَقرأ في أُولاها بعد الفاتحة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>