(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٣٠، ١٣١) حيث قال: " (و) الأفضل للمتنفل ليلًا ونهارًا (أن يُسَلِّم من كل ركعتين) بأن يَنويهما ابتداء، أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق؛ لِخبر: "صلاةُ الليل والنهار مَثنى مَثنى"، والمراد بذلك: أن يُسَلِّم من كل ركعتين، لأنه لا يقال في الظهر مثلًا: مثنى، أمَّا التنفل بالأوتار فغير مستحب". (٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود السجستاني" (ص ١٠٤): "قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختارُ، قلتُ: أُسَلَم في كل ركعتين؟ قال: نعم". (٤) مذهب الحنابلة: أنَّ صلاة التطوع في الليل لا تَجوز إلا مثنى مثنى، والأفضل في تطوع النهار كذلك مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٤٨)، حيث قال: " (وصلاة ليل ونهار مثنى)؛ أي: يُسَلِّم فيها من كل ركعتين؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاةُ الليل والنهار مثنى مثنى"، رواه الخمسة، واحتج به أحمد. ولا يعارضه حديث: "صلاة الليل مثنى مثنى"، متفق عليه؛ لأنه وقع جوابًا لسؤال سائل عَيَّنه في سؤاله، ولا النصوص بمطلق الأربع؛ لأنها لا تَنفي فضل الفصل بالسَّلام. (وإن تطوع نهارًا بأربع فلا بأس)؛ لحديث أبي أيوب مرفوعًا: "كان يُصَلِّي قبل الظهر أربعًا، لا يَفصل بينهن بتسليم"، رواه أبو داود وابن ماجه".