(٢) يُنظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" لابن مَازَةَ (١/ ٤٤٢)، حيث قال: "قال محمد رَحِمَهُ اللَّهُ في "الجامع الصغير" عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أنه قال: صلاة الليل إن شئتَ صَلَّيت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًّا، وذكر في كتاب صلاة "الأصل": وإن شئت ثمانًا، وليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن في "الجامع الصغير" والحال في كتاب (الصلاة): واعلم بأنَّ التطوع بالليل حَسَنٌ؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}، وبعض العلماء قالوا: ركعتان في كل ليلة كَمَن قرأ القرآن سُنَّة، وقال بعضهم: فريضة، وعندنا قيام ليس بسنَّة ولا فريضة ولكنه مستحب، قال عليه السلام: "خُصِّصت بصلاة الليل"". قال: "وصلاة النهار ركعتان ركعتان، أو أربع أربع، ويُكره أن يَزيد على ذلك وإن زاد لَزِمه". (٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٥١)، حيث قال: "يجوز عندنا أن يَجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يُسَلِّم من كل ركعتين".