للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولك -أيضًا- أن تُصلي ركعتين ثم تُسَلِّم، ثم ركعتين وتُسلم، والأئمة الثلاثة رأيهم مُتَّحد في هذا.

وذهب الحنفية (١): إلى القول بأنه يجوز للمصلي أن يثني أو يثلث أو يربع أو يسدس أو يثمن بتسليمة واحدة.

وفَرَّق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا: "إن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع" (٢).

وليس كل هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف، بل في المذاهب تفصيل.

فالشافعية تجد أنهم يُجيزون أن يُصلي المتطوع أربعًا ويُسَلِّم، أو ستًّا، أو ثماني، ولا يزيد عن ثمان، يعني: يُصلي ثمانِي ركعاتٍ ويُسَلِّم تسليمة واحدة (٣).

ولكن هذا الذي نسبه للحنفية هو المشهور في مذهبهم؛ لذلك ذكره


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٩٤)، حيث قال: "وأما بيان أفضل التطوع: فأما في النهار فأربع أربع، في قول أصحابنا. . .، وأما في الليل فأربع أربع، في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: مثنى مثنى".
(٢) يُنظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" لابن مَازَةَ (١/ ٤٤٢)، حيث قال: "قال محمد رَحِمَهُ اللَّهُ في "الجامع الصغير" عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أنه قال: صلاة الليل إن شئتَ صَلَّيت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًّا، وذكر في كتاب صلاة "الأصل": وإن شئت ثمانًا، وليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن في "الجامع الصغير" والحال في كتاب (الصلاة): واعلم بأنَّ التطوع بالليل حَسَنٌ؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}، وبعض العلماء قالوا: ركعتان في كل ليلة كَمَن قرأ القرآن سُنَّة، وقال بعضهم: فريضة، وعندنا قيام ليس بسنَّة ولا فريضة ولكنه مستحب، قال عليه السلام: "خُصِّصت بصلاة الليل"".
قال: "وصلاة النهار ركعتان ركعتان، أو أربع أربع، ويُكره أن يَزيد على ذلك وإن زاد لَزِمه".
(٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٥١)، حيث قال: "يجوز عندنا أن يَجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يُسَلِّم من كل ركعتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>