للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيبة -رضي اللَّه عنها-، ولكنه ورد بلفظ: "حَرَّم اللَّهُ لحمه على النار"، أو "حَرَّمه اللَّه على النار"، فعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" (١).

ولذلك أخذ الحنابلة بذلك، فقالوا: يُصلي أربعًا قبل الظهر ولا يُسلم إلا بعد الرابعة منها؛ لأنه ورد في ذلك حديث يُبَيِّن فضله (٢).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا البَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً").

هذا الحديث مَرَّ بنا في مسائل الوتر: "صلاةُ الليلِ مَثْنَى مثنَى، فإذا خشِيَ أحدُكم. . . " (٣)، وفي رواية: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ أَنْ يُدْرِكَكَ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (٤).

* قوله: (تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى")؛ أي: تكون وترًا لما قد صلى، سواءٌ صلى أربعًا أو ستًا أو ثماني إلى آخره، كما مرّ بنا فيما مضى.

* قوله: (وَثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ


(١) أخرجه النسائي (١٤٨١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٣٥٦).
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٩٢)، حيث قال: "روي عن أبي أيوب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أربعٌ قبل الظُّهر لا تَسليم فيهن تُفتح لهن أبوابُ السماء""، رواه الطيالسي في "مسنده".
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٢).
(٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>