للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: هذا الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ندب، لا أمر وجوب، ويدل على ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي حين ذكر الخمس صلوات، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".

ويشترط لتحية المسجد شروط:

أحدها: أن يدخل المسجد في غير الأوقات التي نهي عن صلاة النفل فيها، كوقت طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر. ولا يشترط أن يقصد المكث في المسجد؛ فلو دخل المسجد بنية المرور منه إلى جهة أُخرى، فإن تحية المسجد تطلب منه عند ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فقالوا: لا تطلب تحية المسجد إلا ممن دخل المسجد قاصدًا الجلوس فيه، أما من قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه.

ثانيها: أن يدخل المسجد وهو متوضئ، فلو دخل المسجد وهو محدث، فإن تحية المسجد لا تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف الشافعية، فقالوا: إذا دخل محدثًا، وأمكنه التطهر في زمن قريب فإنها تطلب منه، وإلا فلا تطلب.

ثالثها: ألا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة، فإذا دخل ووجد الإمام يصلي بجماعة فإنه لا يصلي تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية، فقالوا: إن صادف دخوله إقامة الصلاة للإمام الراتب، فإن تحية المسجد لا تطلب منه، أما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام غير راتب فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد.

رابعها: ألا يدخل المسجد عقب خروج الخطيب للخطبة يوم الجمعة والعيدين ونحوهما، فإن دخل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية، والحنفية، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر سن له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين ولا يزيد عليهما، فإن جلس لا يقوم لأدائهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>